العيني

123

البناية شرح الهداية

ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير ، والتمانع في الحقوق دون التعبير ، ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه . وإذا تولى طرفيه فقوله : زوجت يتضمن الشطرين ، فلا يحتاج إلى القبول . قال : وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف ، فإن أجاز المولى جاز ، وإن رده بطل ، وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها ، أو رجلا بغير رضاه ، وهذا عندنا ، فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز